(وكونه) بالجر عطفا على مباشرة الكافر أي والأقرب صحة كون الكافر (محلا) للعتق بأن يكون العبد المعتق كافرا، لكن (بالنذر لا غيره) بأن ينذر عتق مملوك بعينه وهو كافر، أما المنع من عتقه مطلقا (4) فلأنه خبيث وعتقه إنفاق له في سبيل الله وقد نهى الله تعالى عنه بقوله: " ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون (5) "، ولاشتراط
____________________
(1) المراد من الحكم الناقص: أن العبادات المالية كالعتق والصدقة والوقف يمكن القول بصحتها من الكافر لو اشتملت على قصد القربة.
أما العبادات المحضة كالصلاة والصوم والحج فلا يصح وقوعها من الكافر أبدا وإن تمشت القربة منه.
ولهذا صار حكم العبادات المالية أخف من العبادات المحضة حيث تقبل من الكافر على فرض صدور القربة منه حيث إنها عبادات مالية والغرض منها نفع الغير فجانب المالي فيها غالب على الجانب العبادي، ومن ثم وقع الخلاف فيها، دون غيرها ولو مشت القربة منه.
(2) أي من هذه العبادات المالية التي يكون الغرض منها نفع الغير.
(3) وهو (ترتب الثواب وحصوله).
(4) أي وإن لم يكن بالنذر.
(5) البقرة: الآية 267 والمراد من التيمم القصد أي ولا تقصدوا.
أما العبادات المحضة كالصلاة والصوم والحج فلا يصح وقوعها من الكافر أبدا وإن تمشت القربة منه.
ولهذا صار حكم العبادات المالية أخف من العبادات المحضة حيث تقبل من الكافر على فرض صدور القربة منه حيث إنها عبادات مالية والغرض منها نفع الغير فجانب المالي فيها غالب على الجانب العبادي، ومن ثم وقع الخلاف فيها، دون غيرها ولو مشت القربة منه.
(2) أي من هذه العبادات المالية التي يكون الغرض منها نفع الغير.
(3) وهو (ترتب الثواب وحصوله).
(4) أي وإن لم يكن بالنذر.
(5) البقرة: الآية 267 والمراد من التيمم القصد أي ولا تقصدوا.