____________________
(1) دفع وهم حاصل الوهم: إنه كيف يمكن الجمع بين قوله صلى الله عليه وآله: (لا عتق إلا في ملك)، وبين القول بوقوع العتق في بقية العبد المشترك لو أعتق بعضه.
فأجاب رحمه الله: أن وقوع العتق في بقية العبد المشترك قهري وإجباري على قاعدة (السريان).
و (وقوعه) بالرفع مبتداء خبره (خروج).
(2) وهو العتق الاختياري المباشري، لأنه المتنازع فيه.
(3) أي استثناء العتق القهري عن تلك القاعدة (لا عتق إلا في ملك) بناء على أن الاستثناء منقطع وخارج عن المستثنى منه، لأن المراد من العتق المتنازع هو العتق الاختياري المباشري، لا العتق القهري الإجباري كما هنا. فخروجه عن تلك القاعدة كخروج المستثنى المنقطع عن المستثنى منه كقوله تعالى (إن يتبعون إلا الظن) حيث إن الظن خارج عن العلم.
(4) أي استثناء العتق القهري عن تلك القاعدة استثناء متصل، بناء على أن المراد من العتق مطلق الانعتاق الشامل للعتق القهري، والاختياري. فيدخل العتق القهري بنحو السريان في المستثنى منه.
وأما خروجه عن تلك القاعدة الكلية فكخروج المستثنى المتصل عن المستثنى منه.
(5) كما لو قال شخص: (لله علي عتق هذا العبد لو ملكته).
(6) أي إلا أن يجعل غير المالك للعبد عتقه بعد التملك بنحو النذر كان يقصد من قوله: (لله علي عتق هذا العبد لو ملكته) النذر أي نذرت لله عتقه لو ملكته فإن التعليق جائز.
فأجاب رحمه الله: أن وقوع العتق في بقية العبد المشترك قهري وإجباري على قاعدة (السريان).
و (وقوعه) بالرفع مبتداء خبره (خروج).
(2) وهو العتق الاختياري المباشري، لأنه المتنازع فيه.
(3) أي استثناء العتق القهري عن تلك القاعدة (لا عتق إلا في ملك) بناء على أن الاستثناء منقطع وخارج عن المستثنى منه، لأن المراد من العتق المتنازع هو العتق الاختياري المباشري، لا العتق القهري الإجباري كما هنا. فخروجه عن تلك القاعدة كخروج المستثنى المنقطع عن المستثنى منه كقوله تعالى (إن يتبعون إلا الظن) حيث إن الظن خارج عن العلم.
(4) أي استثناء العتق القهري عن تلك القاعدة استثناء متصل، بناء على أن المراد من العتق مطلق الانعتاق الشامل للعتق القهري، والاختياري. فيدخل العتق القهري بنحو السريان في المستثنى منه.
وأما خروجه عن تلك القاعدة الكلية فكخروج المستثنى المتصل عن المستثنى منه.
(5) كما لو قال شخص: (لله علي عتق هذا العبد لو ملكته).
(6) أي إلا أن يجعل غير المالك للعبد عتقه بعد التملك بنحو النذر كان يقصد من قوله: (لله علي عتق هذا العبد لو ملكته) النذر أي نذرت لله عتقه لو ملكته فإن التعليق جائز.