____________________
(1) أي لا يكون مازحا، أو ساهيا.
(2) الوسائل كتاب العتق الباب 4 - الحديث 1.
(3) راجع الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الحجر تجد التفصيل هناك.
(4) لاعتبار الرشد في العتق.
(5) لاعتبار القصد في العتق. والناسي والغافل والسكران لا يتأتى منهم القصد.
(6) حيث تشترط القربة في العتق، لأنه أمر عبادي والأمر العبادي لا يحصل إلا بإتيانه متقربا إلى الله العزيز.
(7) أي بعد الحجر على المفلس، فإنه لا يصح منه حينئذ العتق، لأن أمواله حق للغرماء ومن جملتها هذا العبد فيتعلق حقهم به فلا يجوز عتقه.
نعم لو أجازوا ذلك صح العتق.
(8) أي قبل الحجر على أموال المفلس فإنه حينئذ العتق.
(9) أي في مرض موته فإنه لا يصح منه حينئذ أكثر من ثلث ماله.
(10) فإنه لا يصح العتق من المدين إن زادت قيمة العبد عن ثلث ماله وله دين.
(2) الوسائل كتاب العتق الباب 4 - الحديث 1.
(3) راجع الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة كتاب الحجر تجد التفصيل هناك.
(4) لاعتبار الرشد في العتق.
(5) لاعتبار القصد في العتق. والناسي والغافل والسكران لا يتأتى منهم القصد.
(6) حيث تشترط القربة في العتق، لأنه أمر عبادي والأمر العبادي لا يحصل إلا بإتيانه متقربا إلى الله العزيز.
(7) أي بعد الحجر على المفلس، فإنه لا يصح منه حينئذ العتق، لأن أمواله حق للغرماء ومن جملتها هذا العبد فيتعلق حقهم به فلا يجوز عتقه.
نعم لو أجازوا ذلك صح العتق.
(8) أي قبل الحجر على أموال المفلس فإنه حينئذ العتق.
(9) أي في مرض موته فإنه لا يصح منه حينئذ أكثر من ثلث ماله.
(10) فإنه لا يصح العتق من المدين إن زادت قيمة العبد عن ثلث ماله وله دين.