(ولا يقف العتق على إجازة المالك) لو وقع من غيره، (بل يبطل عتق الفضولي) من رأس إجماعا، ولقوله (8) صلى الله عليه وآله وسلم:
____________________
(1) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 247.
(2) حيث إنه سأل الإمام عليه السلام عن عتق المشرك وهو أخص من المدعى وهو (عتق العبد الكافر) سواء كان مشركا أم يهوديا أم نصرانيا.
(3) بين خبر سيف بن عميرة المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 247.
وبين ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في الهامش رقم 6 ص 247 (4) أي لفظ الخبر لا يدل على هذا الجمع.
(5) في النذر وغيره.
(6) وهي صورة عتق المولى الكافر، أو عتق المولى المسلم العبد الكافر.
(7) أي (شرح الإرشاد).
(8) هذه الرواية بهذه العبارة لم نجدها في كتب الأحاديث المروية عن (الشيعة والسنة).
لكنها موجودة في (كتب السنة) هكذا: (لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك) (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).
راجع (جامع الصغير) المجلد 2 ص 203 طبعة مصر سنة 1373.
وفي (كتب الشيعة) هكذا: (لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك) (لا عتق إلا بعد ملك) (لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل).
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 5 ص 198 و199 الباب 5 - الأحاديث.
(2) حيث إنه سأل الإمام عليه السلام عن عتق المشرك وهو أخص من المدعى وهو (عتق العبد الكافر) سواء كان مشركا أم يهوديا أم نصرانيا.
(3) بين خبر سيف بن عميرة المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 247.
وبين ما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كما في الهامش رقم 6 ص 247 (4) أي لفظ الخبر لا يدل على هذا الجمع.
(5) في النذر وغيره.
(6) وهي صورة عتق المولى الكافر، أو عتق المولى المسلم العبد الكافر.
(7) أي (شرح الإرشاد).
(8) هذه الرواية بهذه العبارة لم نجدها في كتب الأحاديث المروية عن (الشيعة والسنة).
لكنها موجودة في (كتب السنة) هكذا: (لا طلاق قبل النكاح، ولا عتاق قبل ملك) (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق).
راجع (جامع الصغير) المجلد 2 ص 203 طبعة مصر سنة 1373.
وفي (كتب الشيعة) هكذا: (لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك) (لا عتق إلا بعد ملك) (لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل).
راجع (الوسائل) الطبعة القديمة المجلد 5 ص 198 و199 الباب 5 - الأحاديث.