____________________
(1) أي إذا كان العبد الكافر أعلى قيمة من العبد المسلم باعتبار قوته، ومعرفته بالأمور، والصفات التي يتحلى بها، وخبرته بكثير من الفنون.
(2) أي الإنفاق على الكافر إنما هو لأجل ماليته، لا لأجل معتقده. وماليته ليست خبيثة حتى لا يجوز عليها الإنفاق وإن كان معتقده خبيثا.
(3) في الآية الكريمة المشار إليها رقم 5 ص 246.
(4) كزكاة الأبدان وهي الفطرة، وزكاة الأموال كالغلات الأربع والأنعام الثلاث والنقدين راجع الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص 11 إلى ص 62 تجد تفصيل أحكام الزكاة هناك.
(5) بالنصب مفعول للمصدر وهو لفظ (عتق) في قول الشارح: (عتق المولى الكافر). والمولى مرفوع محلا فاعل للمصدر: أي عتق المولى الكافر عبدا كافرا مثله كلاهما يقران بالله تعالى.
(6) في قول الشارح: (وهذا القدر ممكن ممن يقر بالله تعالى).
(7) أي من قبل الباري عز وجل وإن قصد القربة بالعتق.
(8) أي وأما إذا كان المعتق بالكسر مسلما وأعتق عبدا كافرا.
(9) أي إلى العبد المعتق بالفتح.
(10) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 247.
(2) أي الإنفاق على الكافر إنما هو لأجل ماليته، لا لأجل معتقده. وماليته ليست خبيثة حتى لا يجوز عليها الإنفاق وإن كان معتقده خبيثا.
(3) في الآية الكريمة المشار إليها رقم 5 ص 246.
(4) كزكاة الأبدان وهي الفطرة، وزكاة الأموال كالغلات الأربع والأنعام الثلاث والنقدين راجع الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص 11 إلى ص 62 تجد تفصيل أحكام الزكاة هناك.
(5) بالنصب مفعول للمصدر وهو لفظ (عتق) في قول الشارح: (عتق المولى الكافر). والمولى مرفوع محلا فاعل للمصدر: أي عتق المولى الكافر عبدا كافرا مثله كلاهما يقران بالله تعالى.
(6) في قول الشارح: (وهذا القدر ممكن ممن يقر بالله تعالى).
(7) أي من قبل الباري عز وجل وإن قصد القربة بالعتق.
(8) أي وأما إذا كان المعتق بالكسر مسلما وأعتق عبدا كافرا.
(9) أي إلى العبد المعتق بالفتح.
(10) المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 247.