شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٢٥٧
وكما يصح اشتراط الخدمة يصح اشتراط شئ معين من المال (1)، للعموم (2) لكن الأقوى هنا (3) اشتراط قبوله، لأن المولى لا يملك إثبات مال في ذمة العبد (4)، ولصحيحة (5) حريز عن الصادق عليه السلام.
وقيل: لا يشترط (6) كالخدمة، لاستحقاقه (7) عليه رقا السعي في الكسب كما يستحق الخدمة، فإذا شرط عليه مالا فقد استثنى من منافعه بعضها.
____________________
(1) أي يشترط المولى على العبد إعطاء مقدار معين من المال له. كما يجوز له أن يشترط على العبد خدمته مدة معينة.
(2) أي لعموم قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) حيث لم يقيد الشرط بشئ.
(3) أي في اشتراط المولى على العبد إعطاء مقدار معين من المال له.
(4) بخلاف الخدمة فإن المعتق بالكسر كان يملكها قبل العتق فيبقى بعضها لنفسه بالشرط.
(5) التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 224 الحديث 39.
(6) أي لا يشترط قبول العبد في دفع مقدار معين من المال إلى المولى لو اشترط المولى المال عليه عند عتقه. كما لا يشترط ذلك عند اشتراط الخدمة.
(7) مرجع الضمير (المولى). ومرجع الضمير في عليه (العبد). ونصب رقا على الحالية. ونصب سعي على أنه مفعول (للاستحقاق).
والمعنى: أن المولى كما يستحق خدمة العبد حال كونه رقا وأن سعيه له من دون اشتراط هذا الاستحقاق بقبول العبد.
كذلك يستحق المولى المقدار المعين من المال لو اشترطه على العبد من دون توقف هذا الاستحقاق على قبول العبد.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست