وأما جوازه (4) بالنذر فللجمع بين ذلك (5)، وبين ما روي (6) أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا فأسلم حين أعتقه بحمله (7) على النذر.
والأولى (8) على عدمه.
وفيهما (9) معا نظر، لأن ظاهر الآية (10)، وقول المفسرين أن الخبيث هو الردئ من المال يعطى الفقير. وربما كانت المالية في الكافر خيرا
____________________
(1) أي في العتق.
(2) في قول المصنف: (والتقرب به إلى الله) (3) الوسائل كتاب العتق باب 4 - الحديث 1.
(4) أي جواز كون الكافر معتقا بالفتح.
(5) وهو الدال على عدم الجواز.
(6) الوسائل كتاب العتق باب 17 - الحديث 2.
(7) أي بحمل هذا الخبر المشار إليه في الهامش رقم 6 على نذر مولانا (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام عتق عبد كافر.
(8) رواية سيف بن عميرة المشار إليها في الهامش رقم 3 أي بحمل هذه الرواية على عدم نذر عتق العبد الكافر.
(9) أي في كلا الدليلين وهما: دليل المنع مطلقا مع النذر وبلا نذر.
ودليل جواز العتق بالنذر.
(10) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 246.
(2) في قول المصنف: (والتقرب به إلى الله) (3) الوسائل كتاب العتق باب 4 - الحديث 1.
(4) أي جواز كون الكافر معتقا بالفتح.
(5) وهو الدال على عدم الجواز.
(6) الوسائل كتاب العتق باب 17 - الحديث 2.
(7) أي بحمل هذا الخبر المشار إليه في الهامش رقم 6 على نذر مولانا (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام عتق عبد كافر.
(8) رواية سيف بن عميرة المشار إليها في الهامش رقم 3 أي بحمل هذه الرواية على عدم نذر عتق العبد الكافر.
(9) أي في كلا الدليلين وهما: دليل المنع مطلقا مع النذر وبلا نذر.
ودليل جواز العتق بالنذر.
(10) المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 246.