وفي الأول (6) ما مر (7).
وفي الثاني (8) إن الكفر مانع من الإرث كالقتل كما هو (9) مانع في النسب.
والحق إن اتفاقهم على بطلان عبادته من الصلاة، ونحوها، واختلافهم في عتقه، وصدقته، ووقفه عند من يعتبر نية القربة فيه يدل
____________________
(1) وهو ولاء العتق.
(2) التعليل إنما يصح لو كان العبد المعتق مسلما.
أما لو كان كافرا فلا يصح، مع أن المدعى عام وهو (عدم وقوع العتق مطلقا)، سواء كان المعتق بالفتح مسلما أم كافرا. فالدليل أخص من المدعى.
(3) في قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) النساء:
الآية 140.
(4) وهو (الولاء).
(5) وهو (العتق).
(6) وهو عدم وقوع العتق من الكافر نظرا إلى أنه عبادة متوقفة على القربة وأن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب إلى آخره.
(7) في قول (الشارح): (واشتراطه بنية القربة لا ينافيه).
(8) وهو (أن العتق شرعا ملزوم للولاء) إلى آخر قول الشارح.
(9) أي الكفر كما أنه مانع عن الإرث في الولاء، كذلك مانع من الإرث في النسب. فعدم الإرث هنا لا لأجل الولاء، بل لأجل الكفر. كما أن القتل مانع من الإرث.
(2) التعليل إنما يصح لو كان العبد المعتق مسلما.
أما لو كان كافرا فلا يصح، مع أن المدعى عام وهو (عدم وقوع العتق مطلقا)، سواء كان المعتق بالفتح مسلما أم كافرا. فالدليل أخص من المدعى.
(3) في قوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) النساء:
الآية 140.
(4) وهو (الولاء).
(5) وهو (العتق).
(6) وهو عدم وقوع العتق من الكافر نظرا إلى أنه عبادة متوقفة على القربة وأن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب إلى آخره.
(7) في قول (الشارح): (واشتراطه بنية القربة لا ينافيه).
(8) وهو (أن العتق شرعا ملزوم للولاء) إلى آخر قول الشارح.
(9) أي الكفر كما أنه مانع عن الإرث في الولاء، كذلك مانع من الإرث في النسب. فعدم الإرث هنا لا لأجل الولاء، بل لأجل الكفر. كما أن القتل مانع من الإرث.