وقيل: لا يقع من الكافر مطلقا (4) نظرا إلى أنه عبادة تتوقف على القربة، وأن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب، لا مطلق طلبها (5) كما ينبه عليه (6) حكمهم ببطلان صلاته، وصومه، لتعذر القربة منه فإن القدر المتعذر هو هذا المعنى (7)، لا ما ادعوه أولا (8)، ولأن
____________________
(1) سواء قصد فك الملك أم لا.
(2) أي في العبادة.
مقصوده رحمه الله من قوله: (يغلب فيها فك الملك): إن الفرض الأولي من تأسيس العتق وتشريعه هو فك رقبة هذا العبد وجعله كأحد الأحرار كي يستفيد من مزايا الحياة.
وهذا المعنى يفوق على جانب قصد القربة وإن أخذت القربة شرطا في صحة العتق.
إذن يصح العتق من الكافر بهذه الجهة (وهو فك ملكيته).
(3) سواء كان مقرا بالإلهية أم جاحدا.
(4) لا توجد كلمة (مطلقا) في النسخ الخطية الموجودة عندنا وبعض المطبوعة. والمراد من الإطلاق ما شرحناه في الهامش رقم 3.
(5) أي طلب القربة.
(6) أي على أن المراد من القربة (ترتب أثرها من الثواب).
(7) وهو (ترتب الثواب) حيث لا يمكن حصوله للكافر بقصد القربة.
(8) وهي إرادة وجه الله تعالى، سواء حصل الأثر وهو (الثواب) أم لا.
(2) أي في العبادة.
مقصوده رحمه الله من قوله: (يغلب فيها فك الملك): إن الفرض الأولي من تأسيس العتق وتشريعه هو فك رقبة هذا العبد وجعله كأحد الأحرار كي يستفيد من مزايا الحياة.
وهذا المعنى يفوق على جانب قصد القربة وإن أخذت القربة شرطا في صحة العتق.
إذن يصح العتق من الكافر بهذه الجهة (وهو فك ملكيته).
(3) سواء كان مقرا بالإلهية أم جاحدا.
(4) لا توجد كلمة (مطلقا) في النسخ الخطية الموجودة عندنا وبعض المطبوعة. والمراد من الإطلاق ما شرحناه في الهامش رقم 3.
(5) أي طلب القربة.
(6) أي على أن المراد من القربة (ترتب أثرها من الثواب).
(7) وهو (ترتب الثواب) حيث لا يمكن حصوله للكافر بقصد القربة.
(8) وهي إرادة وجه الله تعالى، سواء حصل الأثر وهو (الثواب) أم لا.