ووجه اشتراط قبوله (2) أن الإعتاق يقتضي التحرير والمنافع تابعة فلا يصح شرط شئ منها، إلا بقبوله.
وهل تجب على المولى نفقته في المدة المشترطة قيل: نعم، لقطعه (3) بها عن التكسب.
ويشكل (4) بأنه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير، والموصى بخدمته.
والمناسب للأصل (5) ثبوتها من بيت المال، أو من الصدقات (6) لأن (7) أسباب النفقة مضبوطة شرعا وليس هذا (8) منها، وللأصل (9)
____________________
(1) من أن الرقية ومنافعها ملك للمعتق بالكسر. فإذا شرط بقاء شئ من منافعه له صح.
(2) أي وجه اشتراط قبول العبد.
(3) مرجع الضمير (المولى) أي لقطع المولى العبد عن الاكتساب لنفسه.
بسبب اشتراطه عليه الخدمة له. فيجب حينئذ على المولى الإنفاق عليه.
(4) أي يشكل كون النفقة على المولى.
(5) أي للأصل الشرعي وهو (أن من لا كسب له يجب الإنفاق عليه من بيت المال).
(6) أي الزكوات.
(7) تعليل لعدم وجوب إنفاق المولى على العبد.
(8) أي عتق المولى العبد المشترط عليه خدمته في مدة معينة ليس من أسباب وجوب الإنفاق على العبد.
(9) أي أصالة عدم وجوب الإنفاق على مثل هذا العبد.
(2) أي وجه اشتراط قبول العبد.
(3) مرجع الضمير (المولى) أي لقطع المولى العبد عن الاكتساب لنفسه.
بسبب اشتراطه عليه الخدمة له. فيجب حينئذ على المولى الإنفاق عليه.
(4) أي يشكل كون النفقة على المولى.
(5) أي للأصل الشرعي وهو (أن من لا كسب له يجب الإنفاق عليه من بيت المال).
(6) أي الزكوات.
(7) تعليل لعدم وجوب إنفاق المولى على العبد.
(8) أي عتق المولى العبد المشترط عليه خدمته في مدة معينة ليس من أسباب وجوب الإنفاق على العبد.
(9) أي أصالة عدم وجوب الإنفاق على مثل هذا العبد.