رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن المعمر عن علي بن يقطين ابن موسى الأهوازي عنه (عليه السلام) مثله وقال إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.
وتقدم في كثير من اخبار باب (5) حكم ماء الحمام من أبواب المياه ما يناسب الباب وفى روايتي ابن مسلم (2) و (4) ومرسلة الفقيه (3) ورواية الدعائم من باب (6) حكم الماء الراكد إذا كان كرا قوله الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال (عليه السلام) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفى رواية صفوان (6) قوله تردها (اي الحياض) السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة وأقل فقال توضأ منه.
وفى رواية الدعائم (15) قوله تدخل الحائض فيها (اي في الميضاة) يدها والغلام فيها يده قال (عليه السلام) توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ وفى رواية شهاب بن عبد ربه (7) من باب (8) حكم الماء الراكد إذا كان أقل من الكر قوله في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ وفى رواية سماعة (8) و (9) نحوه وفى رواية الحلبي (21) من باب (10) نزح ماء البئر قوله (عليه السلام) فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وفى رواية أبي بصير (22) ومحمد (23) وابن سنان (33) نحوه وفى أكثر أحاديث باب (15) حكم المياه المستعملة وجميع أحاديث باب (2) سؤر الحائض من أبواب الأسئار ما يناسب الباب فلاحظ.
وفى رواية إبراهيم ابن أبي محمود (6) من الباب السابق ما يناسب الباب ويأتي في مكاتبة الحميري (10) من باب (24) انه يحكم الطهارة بما شك في طهارته قوله عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغتسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها وفى رواية محمد بن مسلم (9) من باب (11) غسل اليد قبل ادخالها في الاناء من أبواب