غسل الميت قوله (عليه السلام) يغتسل النصراني ثم يغسله (اي المسلم) فقد اضطر (إلى أن قال (عليه السلام) تغتسل النصرانية ثم تغسلها اي المسلمة وفى رواية زيد بن علي (1) من باب (19) حكم تغسيل الذمي المسلم قوله (عليه السلام) اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا فقال أفلا تيمموها وفى الرضوي (2) ما يدل على جواز تغسيل النصارى المسلم بعد ما يغتسلون.
وفى رواية عبد الله بن سنان من باب إباحة صيد المجوس من أبواب الصيد قوله (عليه السلام) لا بأس بكواميخ المجوس وفى اخبار باب مؤاكلة الكفار من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على نجاسة الكفار وفى بعضها ما يدل على طهارته فلاحظ وفى كثير من اخبار باب حكم ذبائح أهل الكتاب الدالة على جواز اكل طعامهم ما يمكن ان يستدل به على طهارتهم وفى مرسلة علي بن الحكم ورواية حمزة بن أحمد من باب دخول الحمام بمئزر ما يناسب الباب.
(14) باب طهارة عرق الجنب والحائض وبدنهما وحكم عرق الجنب من الحرام 1467 (1) يب 76 صا 184 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 17 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و (أو - خ صا) يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشئ.
1468 (2) يب 76 صا 185 - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق - 3 - عليهما فقال إن الحيض