بن الحسن عن محمد بن يحيى عن صا 38 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث طويل - هكذا في يب - 1 -) قال (و - يب) سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف - 2 - كلها.
1219 (38) فقه الرضا 5 - وأكبر ما يقع فيه انسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا وأصغر ما يقع فيها الصعوة فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والانسان على قدر ما يقع فيها وان وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء وان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلثين دلوا إلى أربعين والكر ستون دلوا وقد روى سبعة أدل وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء وان تغير الماء وجب ان ينزح الماء كله فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكترى عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح من الغدوة إلى الليل فان توضأت منه أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل وان وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية أدلؤا وليس لسواها شئ وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فانزح منها الماء كله وان قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دلاء وان بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوا وان بال صبى وقد اكل الطعام استق منها ثلاث دلاء وان كان رضيعا استق منها دلوا واحدا.
1220 (39) وفيه 5 - أيضا - وإذا سقط في البئر فارة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك فمات فيها ولم يتفسخ نزح منها سبعة أدل من دلاء هجر والدلو أربعون رطلا وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا واروى أربعون دلوا اللهم الا ان يتغير اللون والطعم الرائحة فينزح حتى يطيب.
1221 (40) المبسوط 5 - بعد الفتوى بجواز نزح أربعين دلوا لما لا نص فيه قال وروى ينزح منها أربعون دلوا وان صارت مبخرة.