أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز ان يتوضأ منه وأشباهه واما (الماء - يب ط) الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس ان يأخذه غيره ويتوضأ به.
1240 (2) يب 63 - بهذا الاسناد عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال فقيه 4 - كان النبي (صلى الله عليه وآله) إذا توضأ اخذ (الناس - فقيه) ما يسقط من وضوئه فيتوضأون به.
1241 (3) المعتبر 22 روى العيص بن القاسم قال سألته عن رجل اصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فليغسل ما اصابه. الذكرى 9 عن العيص مثله.
1242 (4) كا 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الاناء وينتضح الماء من الأرض فيصير في الاناء انه لا بأس بهذا كله بصائر الدرجات للصفار 64 حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه (في حديث) قال اتيت ابا عبد الله (عليه السلام) أسأله (إلى أن قال) قال (عليه السلام) جئت لتسألني عن الجنب وذكر مثله 1243 (5) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح (من - كا) الماء في الاناء (انائه - يب) فقال لا بأس ما جعل (الله - يب خ) عليكم في الدين من حرج 1244 (6) يب 24 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال لا بأس هذا مما قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج