كانت البئر في أسفل الوادي ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة - 1 - أذرع لم ينجسها وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ - 2 - منه قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى - 3 - البول يلزقها وكان لا يلبث - 4 - على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس وان - 5 - استقر منه قليل فإنه لا يثقب - 6 - الأرض ولا قعر له - 7 - حتى يبلغ البئر - 8 - وليس على البئر منه بأس فتوضأ منه انما ذلك إذا استنقع (الماء - صا) كله 1227 (6) فقيه 5 - روى عن أبي بصير أنه قال نزلنا في دار فيها بئر (و - خ) إلى جنبها بالوعة ليس بينهما الا نحو من ذراعين فامتنعوا من الوضوء منها فشق ذلك عليهم فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرناه فقال توضأوا منها فان لتلك البالوعة مجارى تصب في واد ينصب في البحر.
1228 (7) المقنع 12 - روى - 9 - ان كان بين البئر والبالوعة ذراع - 10 - فلا بأس وان كانت مبخرة إذا كانت البئر على أعلى الوادي.
1229 (8) الجعفريات 15 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي (عليه السلام) ان رجلا اتاه فقال يا أمير المؤمنين ان لنا بئرا وهو متوضأنا وربما عجنا العجين من مائها وان بئر الغائط منها أربع أذرع ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط فقال علي (عليه السلام) طمها أو باعد بين الكنيف عنها إذا وجدت ريح العذرة منها.
وتقدم في رواية محمد بن القاسم (4) ومرسلة الفقيه (4) من باب (9) ان ماء البئر هل ينجس قوله (عليه السلام) ليس يكره من قرب ولا بعد (بئر - خ) يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.