ويجرى عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ولا يجرى من القبلة إلى دبر القبلة.
1223 (2) يب 116 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف فقال لي ان مجرى العيون كلها من - 1 - مهب الشمال فإذا كانت البئر النطيفة - 2 - فوق الشمال والكنيف أسفل منها لم يضرها إذا كان بينهما أذرع وان كان الكنيف فوق النطيفة - 2 - فلا أقل من اثنى عشر ذراعا وان كانت تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع.
1224 (3) كا 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا 45 - أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب 116 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن البالوعة تكون فوق البئر قال (إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع وإذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع - 3 - كا) من كل ناحية وذلك كثير.
1225 (4) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن البئر يتوضأ منها القوم والى جانبها بالوعة قال إن كان بينهما عشرة أذرع وكانت البئر التي يسقون - 4 - منها مما يلي الوادي فلا بأس.
1226 (5) صا 46 - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن يب 116 كا 3 - علي بن إبراهيم (بن هاشم - صا) عن أبيه عن حماد (بن عيسى - يب كا) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها قال - 5 - فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ (وان كان أقل من ذلك ينجسها - كا) وان