الاحكام عن عكرمة قال كان علي (عليه السلام) وذكر مثله إلى آخر الآية.
1938 (24) وعن سليمان بن بريدة عن أبيه ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال عمر يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه فقال (صلى الله عليه وآله) عمدا فعلته 1939 (25) وعن ابن عمر كان الفرض ان يتوضأ لكل صلاة ثم نسخ ذلك بالتخفيف فقد حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ان عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسيل حدثنا ان النبي (صلى الله عليه وآله) امر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك عليهم فامر بالسواك ورفع عنه الوضوء الا من حدث وكان عبد الله يرى ذلك فرضا ويأتي في رواية عبد الرحمن (10) من باب (11) استحباب غسل اليد قوله يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت وقال مثل ما قلت خلق الله تعالى له من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره ويهلله ويكتب له ثواب ذلك وفى رواية عبد الرحمن (11) نحوه وفى رواية الدعائم (15) قوله (عليه السلام) ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك (إلى أن قال) الا كتب في رق وختم عليها ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع اليه بخاتمها يوم القيمة وفى مرسلة الفقيه (20) قوله (عليه السلام) وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب.
وفى رواية أبى اسحق (11) من باب (16) كيفية الوضوء قوله (عليه السلام) واعلم أن الوضوء نصف الايمان وفى رواية إسماعيل (3) من باب (21) تعيين موضع مسح الرأس قوله (عليه السلام) وهو (اي الوضوء) من الايمان وفى رواية إبراهيم (1) من باب (29) كراهة التمندل بعد الوضوء قوله (ع) من توضأ فتمندل كانت له حسنة وان توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كانت له ثلاثون حسنة وفى رواية الدعائم (13) من باب (1) ما ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) ان المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث وفى رواية حماد (1) من باب (11) جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد من أبواب التيمم قوله أيتيمم لكل صلاة فقال (عليه السلام) لا انما هو بمنزلة الماء.