الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال سألته - صا 14) عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه (للصلاة - يب صا 14) قال لا انما هو الماء والصعيد.
1942 (2) يب 62 - صا 15 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ (باللبن - يب) انما هو الماء أو التيمم فان لم يقدر على الماء وكان نبيذا فانى سمعت حريزا يذكر في حديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء - قال الشيخ فأول ما في هذا الخبر ان عبد الله بن المغيرة قال عن بعض الصادقين ويجوز ان يكون من أسنده اليه غير امام وان كان اعتقد فيه أنه صادق على الظاهر فلا يجب العمل به والثاني أجمعت العصابة على أنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ فسقط أيضا الاحتجاج من هذا الوجه ولو سلم من هذا كله كان محمولا على الماء الذي طيب بتميرات طرحن فيه إذا كان الماء مرا وإن لم يبلغ حدا يسلبه اطلاق اسم الماء لان النبيذ هو ما ينبذ فيه الشئ والماء المر إذا طرح فيه تميرات جاز ان يسمى نبيذا انتهى واستشهد لذلك برواية الكلبي النسابة وسيأتي انشاء الله في باب تحريم النبيذ من أبواب الأشربة المحرمة.
1943 (3) فقيه 4 - ولا بأس بالتوضؤ بالنبيذ لان النبي (صلى الله عليه وآله) قد توضأ به (منه - خ ل) وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات وكان صافيا فوقها فتوضأ (وتوضاء - ل) به 1944 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 5 - كل ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ومثل ماء الباقلي وماء الزعفران وماء الخلوق وغيره وما (مما - خ) يشبهها وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر.
1945 (5) يب 62 صا 14 - محمد بن يعقوب عن كا 22 - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك قال الشيخ هذا الخبر شاذ شديد الشذوذ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به انتهى ويدل على ذلك