الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك.
1979 (20) العلل 103 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى يب 38 - كا 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - كا) عن حماد عن حريز (بن عبد الله - علل) عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وان المؤمن لا ينجسه شئ (و - كا فقيه) انما يكفيه مثل الدهن فقيه 9 وقد روى ان الوضوء حد من حدود الله وذكر مثله.
1980 (21) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك أقل من ربع مد وسدس مد أيضا ويجوز بأكثر من (ربع - ظ) مد وسدس مد أيضا ويجوز بأكثر من مد وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء وأكثرها في الجنابة صاع ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء انما هو تأديب وسنن حسن وطاعة امر لمأمور ليثبت - 1 - له عليه فمن تركه فقد وجب عليه السخط فأعوذ بالله منه.
ويأتي في كثير من أحاديث باب (16) كيفية الوضوء من هذه الأبواب ما يظهر منه ان النبي (صلى الله عليه وآله) وأبا جعفر (عليه السلام) كانا يتوضئان بثلثة اكف من الماء وفى رواية زرارة وبكير (1) من هذا الباب قوله فالغرفة الواحدة تجزى للوجه وغرفة للذراع قال (عليه السلام) نعم إذ بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله وفى رواية ابن شاذان (5) من باب (17) كفاية المرة الواحدة قوله (عليه السلام) واثنتان إسباغ.
وفى رواية الأعمش (9) ما يدل على أن الغسل والمسح مرة مرة إسباغ وفى رواية زرارة (11) قوله (عليه السلام) فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات وفى مرسلة الفقيه (20) روى في مرتين انه إسباغ وفى رواية ابن يقطين (21) قوله (عليه السلام) اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى اسباغا واغسل يديك من المرفقين كذلك وفى رواية