1901 (15) يب 35 - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل أيحل له ان يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ئل 51 - روى علي بن جعفر في كتابه مثله.
وتقدم في رواية إسحاق بن عمار (4) من باب (12) ان الماء محكوم بالطهارة من أبواب المياه قوله (عليه السلام) ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة وفى رواية ابن مهزيار (4) من باب (23) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته وفى رواية زرارة (1) من باب (10) وجوب الاستنجاء للتخلي من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور.
ويأتي في رواية النعماني (1) من باب (4) اشتراط طهارة ماء الوضوء من أبواب الوضوء قوله فان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وفى الرضوي (9) من باب (10) إسباغ الوضوء قوله لا صلاة الا باسباغ الوضوء وفى رواية ابن طاوس (10) قوله لا تتم الصلاة الا لذي طهر سابغ وفى رواية أبى اسحق (11) من باب (16) كيفية الوضوء قوله وانظر إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة وفى رواية على ابن إبراهيم (13) قوله (عليه السلام) فقال له (جبرئيل (عليه السلام) يا محمد قم توضأ للصلاة.
وفى مرسلة الفقيه (12) قوله (عليه السلام) فلما تاب الله عز وجل عليه فرض الله عليه وعلى ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع الخ وفى رواية محمد بن سنان (22) قوله (عليه السلام) ان علة الوضوء التي من اجلها صار على العبد غسل الوجه والذراعين ومسح الرأس والقدمين فلقيامه بين يدي الله عز وجل الخ وفى رواية ابن شاذان (23) قوله فان قال فلم امروا بالوضوء وبدأ به قيل لان يكون العبد طاهرا الخ فلاحظ فإنه طويل وفى مرسلة الفقيه (1) من باب (17) كفاية المرة الواحدة قوله (صلى الله عليه وآله) هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به وفى رواية الراوندي (6) مثله وزاد فمن تر ك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له.