عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال كل شئ يابس زكى - حمله الشيخ ره على ما إذا لم يجد الماء 1874 (6) يب 15 صا 56 - محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) انى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ منى البلل ما يفسد سراويلي (بعد استبرائي - يب خ) قال ليس به بأس قال الشيخ ره هذا ليس بمناف لما قلناه من أن البول لا بد من غسله لشيئين أحدهما ان يكون مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء وجاز له ح الاقتصار على الأحجار والثاني ليس في الخبر انه يجوز له استباحة الصلاة بذلك وإن لم يغسله وانما قال ليس به بأس يعني بذلك البلل التي تخرج منه بعد الاستبراء وذلك صحيح لأنه المذي وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد انشاء الله تعالى 1875 (7) يب 101 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن طهور المرأة في النفاس إذا طهرت وكانت لا تستطيع ان تستنجى بالماء انها ان استنجت اعتقرت هل لها رخصة ان توضأ من خارج وتنشفه بقطن أو بخرقة قال نعم لتنقى من داخل بقطن أو بخرقة.
وتقدم في رواية العيص (1) من باب (17) تعدى النجاسة من أبواب النجاسات قوله رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال (عليه السلام) يغسل ذكره وفخذيه وفى رواية زرارة (1) من باب (10) وجوب الاستنجاء من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) واما البول فإنه لا بد من غسله وفى رواية بريد (8) قوله (عليه السلام) ولا يجزى من البول الا الماء ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية الحذاء (17) من باب (16) كيفية الوضوء من أبواب الوضوء قوله وضأت ابا جعفر (عليه السلام) بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى به وفى رواية يونس (22) من باب (17) كفاية المرة قوله (عليه السلام) يغسل ذكره ويذهب