(ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه)، بل تكونان بارزتين أو في كميه، نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب، لعدم وقوفه على نص فيه (2).
ثم تجب سجدتان (على الأعضاء السبعة): الجبهة، والكفين والركبتين، وإبهامي الرجلين.
ويكفي من كل منها مسماه حتى الجبهة على الأقوى (3)، ولا بد
____________________
(1) لا حاجة إلى التضمين على قراءة (يسمعون) بالتشديد لأنه حينئذ من باب الافتعال وهو لازم، فلعل الشارح نظر إلى قراءة التخفيف، حيث اعتبر التضمين في تعديته بإلى، والآية في سورة والصافات: الآية 8.
(2) " سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه؟
قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز ".
وعن الإمام الباقر عليه السلام " إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس ".
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 3. ص 314. الباب 40.
الحديث 4، وص 313. الحديث 1.
(3) لقول الإمام الصادق عليه السلام:
(2) " سئل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عن الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه؟
قال: إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز ".
وعن الإمام الباقر عليه السلام " إن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس ".
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 3. ص 314. الباب 40.
الحديث 4، وص 313. الحديث 1.
(3) لقول الإمام الصادق عليه السلام: