وبعد ذلك كله فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله مع التسليم المستحب، إلا أنه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى، لما قد عرفت من حكمه بخلافه فضلا عن غيره (1).
(ويستحب فيه التورك) كما مر.
(وإيماء المنفرد) بالتسليم (إلى القبلة ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه (2)).
أما الأول فلم نقف على مستنده، وإنما النص (3) والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماء، وفي الذكرى ادعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفلية.
وأما الثاني فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما
____________________
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ووجوب صيغة (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).
(1) يعني أن المصنف بنفسه خالف الاحتياط الذي ذكره في الذكرى، حيث أفتى في الألفية، وفي هذا الكتاب بوجوب الصيغة المتقدمة، واستحباب المتأخرة.
وكذلك غير المصنف فلا وجه لهذا الاحتياط.
(2) المؤخر على وزن (المؤمن) طرف العين مما يلي الصدغ.
(3) راجع (المصدر نفسه). ص 1007 - إلى 1010. الباب 2 الأحاديث.
(1) يعني أن المصنف بنفسه خالف الاحتياط الذي ذكره في الذكرى، حيث أفتى في الألفية، وفي هذا الكتاب بوجوب الصيغة المتقدمة، واستحباب المتأخرة.
وكذلك غير المصنف فلا وجه لهذا الاحتياط.
(2) المؤخر على وزن (المؤمن) طرف العين مما يلي الصدغ.
(3) راجع (المصدر نفسه). ص 1007 - إلى 1010. الباب 2 الأحاديث.