وهذه الأمور كلها مميزات للفعل المنوي، لا أجزاء للنية لأنها أمر واحد بسيط وهو القصد، وإنما التركيب في متعلقه ومعروضه: وهو الصلاة الواجبة، أو المندوبة المؤداة، أو المقضاة.
وعلى اعتبار الوجوب المعلل يكون آخر المميزات الوجوب (2) ويكون قصده لوجوبه إشارة إلى ما يقوله المتكلمون: من أنه يجب فعل الواجب لوجوبه، أو ندبه، أو لوجههما من الشكر، أو اللطف أو الأمر، أو المركب منها، أو من بعضها على اختلاف الآراء ووجوب (3) ذلك أمر مرغوب عنه،
____________________
(1) أي إذا كان المقصود بالندب هو الأعم من الندب بالعارض أو بالأصل فهي قرينة أخرى على أن المقصود بالوجوب في كلامه هو (الواجب المميز) و (الفرض) بمعنى النوع.
(2) أي إذا فسرنا الوجوب بالعلة الغائية كان خارجا عن المميزات حيث إن العلة الغائية أثر مترتب على العمل.
وأما المميزات فهي سمات داخلة في كيان العمل.
إذا تنتهي المميزات في كلام المصنف رحمه الله إلى قوله:
الأداء أو القضاء أي مقابل قوله: الوجوب، أو الندب.
(3) مفهوم (لوجوبه، أو ندبه) واضح غير محتاج إلى التحقيق كي يستلزم كونه وجوب قصده مرغوبا عنه والمحتاج إلى التحقيق - لو كان - إنما هو لوجههما ولم يتعرض الفقهاء لوجوب قصده في النية.
هذا لكن الأصل عدم وجوب قصد الوجوب حتى يحتاج إلى إقامة دليل على هذا الوجوب.
(2) أي إذا فسرنا الوجوب بالعلة الغائية كان خارجا عن المميزات حيث إن العلة الغائية أثر مترتب على العمل.
وأما المميزات فهي سمات داخلة في كيان العمل.
إذا تنتهي المميزات في كلام المصنف رحمه الله إلى قوله:
الأداء أو القضاء أي مقابل قوله: الوجوب، أو الندب.
(3) مفهوم (لوجوبه، أو ندبه) واضح غير محتاج إلى التحقيق كي يستلزم كونه وجوب قصده مرغوبا عنه والمحتاج إلى التحقيق - لو كان - إنما هو لوجههما ولم يتعرض الفقهاء لوجوب قصده في النية.
هذا لكن الأصل عدم وجوب قصد الوجوب حتى يحتاج إلى إقامة دليل على هذا الوجوب.