وأكثره أن لا يبلغ العلو المفرط.
وأقل السر: أن يسمع نفسه خاصة صحيحا، أو تقديرا وأكثره: أن لا يبلغ أقل الجهر.
(ولا جهر على المرأة) وجوبا، بل تتخير بينه وبين السر في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماع صوتها (1)، والسر أفضل لها مطلقا (2).
(ويتخير الخنثى بينهما) في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي وإلا تعين الإخفات (3).
وربما قيل بوجوب الجهر علبها، مراعية عدم سماع الأجنبي مع الإمكان، وإلا وجب الإخفات، وهو أحوط (4).
(ثم الترتيل) للقراءة: وهو لغة:
____________________
(1) لا دليل على حرمة استماع صوت النساء الأجنبيات إذا لم تكن هناك ريبة، أو خوف الوقوع في الفتنة.
فحكم الشارح بالتحريم مطلقا لا وجه له.
(2) سواء أكان هناك من يسمع صوتها، أم لا.
(3) من باب الاحتياط، لدوران أمرها بين التعيين والتخيير.
(4) أي الاحتياط في حق الخنثى هو أن تجهر بالقراءة عند الأمن من سماع الأجانب صوتها، لأنها حينئذ يدور أمرها بين كونها امرأة فتتخير بين الجهر والإخفات، وكونها رجلا فيتعين عليها الجهر، والاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين وهو هنا الجهر.
فحكم الشارح بالتحريم مطلقا لا وجه له.
(2) سواء أكان هناك من يسمع صوتها، أم لا.
(3) من باب الاحتياط، لدوران أمرها بين التعيين والتخيير.
(4) أي الاحتياط في حق الخنثى هو أن تجهر بالقراءة عند الأمن من سماع الأجانب صوتها، لأنها حينئذ يدور أمرها بين كونها امرأة فتتخير بين الجهر والإخفات، وكونها رجلا فيتعين عليها الجهر، والاحتياط عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين وهو هنا الجهر.