والتخيير ثابت قبل الشروع فيوقعه على وجهه، أو يتركه حذرا من تغيير الهيئة الواجبة.
ووجه العدم: أصالة عدم وجوب الإكمال، فينصرف إلى كونه ذكر الله تعالى، إن لم يبلغ فردا آخر (2).
____________________
خلاصته: أن الجزئية لا تقدح بالواجب، لأن هذه التسبيحة كالركعتين والأربع في مواضع التخيير وهي!
المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على مشرفه آلاف التحية والثناء، حيث إن المسافر مخير في هذه المواضع بين القصر والتمام وإن كان القصر أحوط والتمام أفضل.
فترك الأربع وتبديلها إلى ركعتين مع أنهما تحت الأكثر عند اختيار ركعتين من باب أنهما واجبتان بالوجوب التخييري، فإنه إما أن يأتي المسافر باثنتين، أو بأربع ركعات.
(1) يعني لو قلنا بالوجوب التخييري بين أفراد مختلفة في الصغر والكبر يجب البلوغ إلى الفرد الكبير لو ترك الصغير.
فإذا كان الواجب مرددا بين المرة: وهو الفرد الصغير والثلاث مرات: - وهو الفرد الكبير - لم يجزله أن يتجاوز المرة ولا يصل إلى الثلاث، لأنه حينئذ لم يكن آتيا لا بالفرد الصغير ولا بالفرد الكبير.
(2) يعني إذا بلغ المرتبة كان المجموع واجبا واحدا.
وأما إذا لم يبلغ كانت المرتبة المتجاوز عنها هي مقدار الواجب.
وأما ما زاد عنها فينصرف إلى ذكر الله المستحب في الصلاة مطلقا.
المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الكوفة، والحائر الحسيني على مشرفه آلاف التحية والثناء، حيث إن المسافر مخير في هذه المواضع بين القصر والتمام وإن كان القصر أحوط والتمام أفضل.
فترك الأربع وتبديلها إلى ركعتين مع أنهما تحت الأكثر عند اختيار ركعتين من باب أنهما واجبتان بالوجوب التخييري، فإنه إما أن يأتي المسافر باثنتين، أو بأربع ركعات.
(1) يعني لو قلنا بالوجوب التخييري بين أفراد مختلفة في الصغر والكبر يجب البلوغ إلى الفرد الكبير لو ترك الصغير.
فإذا كان الواجب مرددا بين المرة: وهو الفرد الصغير والثلاث مرات: - وهو الفرد الكبير - لم يجزله أن يتجاوز المرة ولا يصل إلى الثلاث، لأنه حينئذ لم يكن آتيا لا بالفرد الصغير ولا بالفرد الكبير.
(2) يعني إذا بلغ المرتبة كان المجموع واجبا واحدا.
وأما إذا لم يبلغ كانت المرتبة المتجاوز عنها هي مقدار الواجب.
وأما ما زاد عنها فينصرف إلى ذكر الله المستحب في الصلاة مطلقا.