نعم الفعل الكثير ربما توقف المصنف في تقييده بالعمد لأنه أطلقه في البيان، ونسب التقييد في الذكرى إلى الأصحاب وفي الدروس إلى المشهور، وفي الرسالة الألفية جعله من قسم المنافي مطلقا (4).
ولا يخلو إطلاقه هنا من دلالة على القيد، إلحاقا له بالباقي.
نعم لو استلزم الفعل الكثير ناسيا إمحاء صورة الصلاة رأسا توجه البطلان أيضا، لكن الأصحاب أطلقوا الحكم (5).
____________________
(1) مطلقا بمعنى أي فرد منها.
(2) يعني أن جميعها مع التعمد مبطل عند المصنف، وبعضها إجماعي عند المصنف وغيره.
(3) أي يفهم قيد التعمد - في مبطلية هذه الأشياء - من نفس اشتراطها، حيث إن الاشتراط تكليف ولا تكليف مع النسيان.
(4) يعني أن المصنف رحمه الله في رسالته الألفية جعل الفعل الكثير منافيا ومبطلا للصلاة عمدا وسهوا.
أما في هذا الكتاب جعل الفعل الكثير مبطلا من عير أن ينبه على إطلاقه، أو تقييده بصورة العمد! إلا أن ذكره مع سائر الشروط ربما يدل على تقييده بصورة العمد، نظرا إلى وحدة السياق.
(5) أي أن الأصحاب حكموا بأن الفعل الكثير مبطل للصلاة إذا كان عن عمد، دون ما كان عن سهو، وأطلقوا الحكم
(2) يعني أن جميعها مع التعمد مبطل عند المصنف، وبعضها إجماعي عند المصنف وغيره.
(3) أي يفهم قيد التعمد - في مبطلية هذه الأشياء - من نفس اشتراطها، حيث إن الاشتراط تكليف ولا تكليف مع النسيان.
(4) يعني أن المصنف رحمه الله في رسالته الألفية جعل الفعل الكثير منافيا ومبطلا للصلاة عمدا وسهوا.
أما في هذا الكتاب جعل الفعل الكثير مبطلا من عير أن ينبه على إطلاقه، أو تقييده بصورة العمد! إلا أن ذكره مع سائر الشروط ربما يدل على تقييده بصورة العمد، نظرا إلى وحدة السياق.
(5) أي أن الأصحاب حكموا بأن الفعل الكثير مبطل للصلاة إذا كان عن عمد، دون ما كان عن سهو، وأطلقوا الحكم