(و) ترك (البكاء) بالمد، وهو ما اشتمل منه على صوت لا مجرد خروج الدمع مع احتماله (1) لأنه البكا مقصورا، والشك في كون الوارد منه في النص مقصورا أو ممدودا.
وأصالة عدم المد معارض بأصالة صحة الصلاة، فيبقى الشك في عروض المبطل مقتضيا لبقاء حكم الصحة (2).
وإنما يشترك ترك البكاء (للدنيا) كذهاب مال وفقد محبوب وإن وقع على وجه قهري في وجه (3).
واحترز بها عن الآخرة، فإن البكاء لها كذكر الجنة والنار ودرجات المقربين إلى حضرته، ودركات المبعدين عن رحمته - من أفضل الأعمال.
ولو خرج منه حينئذ حرفان فكما سلف (4).
____________________
(1) أي مع احتمال أن مجرد الدمع موجب لبطلان الصلاة، وذلك لصدق اسم البكاء (مقصورا) عليه، ولعل النص الوارد لذلك هو البكاء المقصور.
(2) بعد تعارض أصالة الصحة، وأصالة عدم المد وتساقطهما يبقى استصحاب الصحة سليما عن المعارض فيحكم بصحة الصلاة استنادا إلى الأصل المحرز: وهو (الاستصحاب).
(3) وهو البناء على كون المقصود هو البكاء المطلق، سواء وقع على وجه الاختيار، أو لا، وذلك لإطلاق النص.
(4) في ص 561: من أن المبطل من الكلام هو المركب من حرفين فصاعدا فتبطل، أو يجب أن يصدق عليه الكلام العرفي فلا تبطل.
(2) بعد تعارض أصالة الصحة، وأصالة عدم المد وتساقطهما يبقى استصحاب الصحة سليما عن المعارض فيحكم بصحة الصلاة استنادا إلى الأصل المحرز: وهو (الاستصحاب).
(3) وهو البناء على كون المقصود هو البكاء المطلق، سواء وقع على وجه الاختيار، أو لا، وذلك لإطلاق النص.
(4) في ص 561: من أن المبطل من الكلام هو المركب من حرفين فصاعدا فتبطل، أو يجب أن يصدق عليه الكلام العرفي فلا تبطل.