والحكم بالأربع حينئذ (1) مشهور، ومستنده ضعيف (2) واعتباره حسن، لأن الصلاة كذلك (3) تستلزم إما القبلة (4) أو الانحراف عنها بما لا يبلغ اليمين واليسار، وهو (5) موجب للصحة مطلقا (6) ويبقى الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدمة، لتوقف الصلاة
____________________
(1) أي حين فقد التقليد عن العدل العارف بالأمارات.
(2) لأن المستند مرسلة وهي ما رواها الصدوق.
" قال: روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 255. الباب 8. الحديث 1.
ومقابل المشهور: الاكتفاء بصلاة واحدة إلى أي جهة أراد، استنادا إلى روايات، منها: ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السلام:
" يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ".
راجع (المصدر نفسه). ص 226. الباب 8. الحديث 2.
(3) أي إلى أربع جهات.
(4) أي الصلاة إلى القبلة لا محالة.
(5) أي الانحراف عن القبلة بما لا يبلغ اليمين واليسار.
(6) سواء بقي الاشتباه أم ظهرت المخالفة في حال بقاء الوقت أو خروجه، فالصلاة في جميع ذلك صحيحة، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام.
راجع (المصدر نفسه) ص 228. الباب 10. الأحاديث.
نعم في صورة الانحراف إلى نقطة جهة اليمين، أو الشمال تبطل.
(2) لأن المستند مرسلة وهي ما رواها الصدوق.
" قال: روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربع جوانب ".
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 255. الباب 8. الحديث 1.
ومقابل المشهور: الاكتفاء بصلاة واحدة إلى أي جهة أراد، استنادا إلى روايات، منها: ما رواه محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السلام:
" يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ".
راجع (المصدر نفسه). ص 226. الباب 8. الحديث 2.
(3) أي إلى أربع جهات.
(4) أي الصلاة إلى القبلة لا محالة.
(5) أي الانحراف عن القبلة بما لا يبلغ اليمين واليسار.
(6) سواء بقي الاشتباه أم ظهرت المخالفة في حال بقاء الوقت أو خروجه، فالصلاة في جميع ذلك صحيحة، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام.
راجع (المصدر نفسه) ص 228. الباب 10. الأحاديث.
نعم في صورة الانحراف إلى نقطة جهة اليمين، أو الشمال تبطل.