شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٣
ومقابل الأصح أقوال: منها الرجوع ما لم يركع.
ومنها الرجوع ما لم يقرأ.
ومنها: التفصيل بسعة الوقت وضيقه، والأخيران (1) لا شاهد لهما، والأول (2) مستند إلى رواية معارضة بما هو أقوى منها (3)
____________________
(1) وهما: الرجوع ما لم يقرأ والتفصيل بسعة الوقت وضيقه (2) وهو الرجوع ما لم يركع.
(3) الروايات الواردة في المقام أكثر من واحدة مع معارضة بعضها بأخرى لكن يمكن التوفيق بينها.
راجع (المصدر نفسه) ص 991 - 993 الباب 21 الأحاديث.
إليك نص الحديث الأول.
عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة؟
قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين.
إليك نص الحديث الخامس.
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء.
قال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة.
فهذا الحديث معارض للحديث الأول، حيث إنه عليه السلام أمر بقطع الصلاة مطلقا، سواء أكان وجدان الماء قبل الركوع أم بعده.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست