(وليكن) التيمم (عند آخر الوقت): بحيث يكون قد بقي منه مقدار فعله مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف (2) (وجوبا مع الطمع في الماء) ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد (وإلا استحبابا) على أشهر الأقوال بين المتأخرين.
والثاني - وهو الذي اختاره المصنف في الذكرى وادعى عليه المرتضى والشيخ الإجماع - مراعاة الضيق مطلقا (3).
والثالث جوازه مع السعة مطلقا (4)، وهو قول الصدوق.
والأخبار بعضها دال على اعتبار الضيق مطلقا، وبعضها غير مناف له، فلا وجه للجمع بينها بالتفصيل (5).
____________________
(1) نفض اليد: تحريكها لإزالة ما عليها من آثار الغبار.
(2) أي لو ظن بضيق الوقت فتيمم ثم ظهر عدم الضيق فتيممه صحيح، وكذا الصلاة التي صلاها به، ولا يحتاج إلى الإعادة.
(3) تعميم للجواز، سواء رجا حصول الماء أم لم يرج.
(4) أي سواء رجا حصول الماء أم لا.
(5) منشأ الاختلاف اختلاف التعابير في الروايات.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 993 الباب 22 الأحاديث.
وهناك حديث آخر قال الصادق عليه السلام:
إذا لم نجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
(المصدر نفسه) الحديث 1.
(2) أي لو ظن بضيق الوقت فتيمم ثم ظهر عدم الضيق فتيممه صحيح، وكذا الصلاة التي صلاها به، ولا يحتاج إلى الإعادة.
(3) تعميم للجواز، سواء رجا حصول الماء أم لم يرج.
(4) أي سواء رجا حصول الماء أم لا.
(5) منشأ الاختلاف اختلاف التعابير في الروايات.
راجع (وسائل الشيعة) الجزء 2 ص 993 الباب 22 الأحاديث.
وهناك حديث آخر قال الصادق عليه السلام:
إذا لم نجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض.
(المصدر نفسه) الحديث 1.