شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
(ولو وجده في أثناء الصلاة) ولو بعد التكبير (أتمها) مطلقا (1) (على الأصح) عملا بأشهر الروايات (2) وأرجحها سندا واعتضادا بالنهي الوارد عن قطع الأعمال (3).
ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة.
وحيث حكم بالإتمام فهو للوجوب على تقدير وجوبها فيحرم قطعها والعدول بها إلى النافلة، لأن ذلك مشروط بأسباب مسوغة (4) والحمل على ناسي الأذان قياس (5)، ولو ضاق الوقت فلا إشكال في التحريم.
وهل ينتقض التيمم بالنسبة إلى غير هذه الصلاة على تقدير عدم التمكن منه بعدها؟
الأقرب العدم، لما تقدم: من أنه مشروط بالتمكن ولم يحصل والمانع الشرعي كالعقلي (6).
____________________
(1) سواء أكان قبل الركوع أم بعده.
(2) راجع (المصدر نفسه) ص 991. الباب 21 الأحاديث.
واختلاف الأقوال مستند إلى اختلاف الأخبار وكيفية الجمع بينها.
(3) إشارة إلى قوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الآية 33، وإلى الإجماع.
(4) كما لو أراد درك فضيلة الجماعة، أو خوف فوتها.
(5) وبطلان القياس واضح في مذهبنا - (6) أي كما لو كان هناك مانع عقلي عن الوصول إلى الماء فلا ينتقض التيمم.
كذلك المانع الشرعي كالكون في الصلاة، فإنه غير منتقض للتيمم.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 465 466 467 468 ... » »»
الفهرست