(ويستحب) أن يزاد للميت (الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، وهو ثوب يمني، وكونها عبرية - بكسر العين نسبة إلى بلد باليمن - حمراء (4).
ولو تعذرت الأوصاف أو بعضها سقطت، واقتصر على الباقي ولو لفافة بدلها.
____________________
(1) أي يقدم الحرير على غير المأكول من وبره، أو صوفه أو جلده بناء على قاعدة الاحتياط إن احتمل تعين الحرير مع فرض عدم وجوب الجمع بين الحرير والجلد، ومع عدم احتمال التعين فالتخيير بين الكفن بالحرير، وبين الجلد متعين.
(2) أي بعد انتفاء ما سبق: من الثوب والجلد والحرير يكفن بالنجس.
ويحتمل تقديم النجس على الحرير وما بعده - أي غير المأكول - كما في الذكرى، لأن النجاسة مانع عرضي والحرير وغير المأكول مانعان ذاتيان.
(3) أي يحتمل تقديم النجس على غير المأكول فقط، لا على الحرير.
(4) الظاهر أنها صفة للعبرية.
(2) أي بعد انتفاء ما سبق: من الثوب والجلد والحرير يكفن بالنجس.
ويحتمل تقديم النجس على الحرير وما بعده - أي غير المأكول - كما في الذكرى، لأن النجاسة مانع عرضي والحرير وغير المأكول مانعان ذاتيان.
(3) أي يحتمل تقديم النجس على غير المأكول فقط، لا على الحرير.
(4) الظاهر أنها صفة للعبرية.