ثم إن اتحد الوارث اختص، وإن تعدد فالذكر أولى من الأنثى والمكلف من غيره، والأب من الولد والجد.
(والزوج أولى) بزوجته (مطلقا (1)) في جميع أحكام الميت ولا فرق بين الدائم والمنقطع.
(ويجب المساواة) بين الغاسل والميت (في الرجولية والأنوثية) فإذا كان الولي مخالفا للميت أذن للمماثل لا أن ولايته تسقط، إذ لا منافاة بين الأولوية وعدم المباشرة.
وقيد بالرجولية لئلا يخرج تغسيل كل من الرجل والمرأة ابن ثلاث سنين وبنته، لانتفاء وصف الرجولية في المغتسل الصغير ومع ذلك لا يخلو من القصور كما لا يخفي (2).
____________________
(1) سواء أكان من أرحامها أم لا، دائما كان الزواج أم منقطعا كان لها قريب أم لا.
(2) حاصل المعنى: أنه يشترط في صحة الغسل المماثلة في الرجولية لا في الذكورية، وإلا لخرج عن الصحة غسل الرجل بنت ثلاث سنين، وغسل المرأة ابن سنين، مع أن ذلك جائز.
وفي العبارة لف ونشر مشوش: فالابن مغسول المرأة، والبنت مغسولة الرجل، وضمير بنته راجع إلى ثلاث، أي بنت ثلاث سنين كما هو ظاهر.
وأما وجه قصور العبارة فلأمرين:
(2) حاصل المعنى: أنه يشترط في صحة الغسل المماثلة في الرجولية لا في الذكورية، وإلا لخرج عن الصحة غسل الرجل بنت ثلاث سنين، وغسل المرأة ابن سنين، مع أن ذلك جائز.
وفي العبارة لف ونشر مشوش: فالابن مغسول المرأة، والبنت مغسولة الرجل، وضمير بنته راجع إلى ثلاث، أي بنت ثلاث سنين كما هو ظاهر.
وأما وجه قصور العبارة فلأمرين: