وكل واحد من هذه الأغسال (كالجنابة) يبدأ بغسل رأسه ورقبته أولا، ثم بميامنه، ثم مياسره، أو يغمسه في الماء دفعة واحدة عرفية.
(مقترنا) في أوله (بالنية).
وظاهر العبارة وهو الذي صرح به في غيره الاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة، والأجود التعدد بتعددها (1).
ثم إن اتحد الغاسل تولى هو النية، ولا تجزي من غيره، وإن تعدد واشتركوا في الصب نووا جميعا.
ولو كان البعض يصب والآخر يقلب نوى الصاب لأنه الغاسل حقيقة، واستحب من الآخر (2).
واكتفى المصنف في الذكرى بها منه أيضا (3). ولو ترتبوا:
بأن غسل كل واحد منهم بعضا - اعتبرت من كل واحد عند ابتداء فعله.
____________________
(المصدر السابق) - ص 682. الباب 2. الحديث 6.
ولا يعتبر مصاحبته لشئ، بخلاف الأولين " فإن مصاحبة السدر والكافور معتبرة فيهما، لكن بحيث لا يخرج عن الإطلاق.
(1) لأن كل واحد من الغسلات الثلاث عمل مستقل تعتبر في كل واحد منها نية مستقلة.
(2) جملة مستأنفة، والمقصود أن الغاسل إذا تعدد واشترك الكل في الغسل فلا بد من نيتهم في الغسل.
(3) أي اكتفى المصنف بالنية من المقلب كما اكتفى من الصاب.
ولا يعتبر مصاحبته لشئ، بخلاف الأولين " فإن مصاحبة السدر والكافور معتبرة فيهما، لكن بحيث لا يخرج عن الإطلاق.
(1) لأن كل واحد من الغسلات الثلاث عمل مستقل تعتبر في كل واحد منها نية مستقلة.
(2) جملة مستأنفة، والمقصود أن الغاسل إذا تعدد واشترك الكل في الغسل فلا بد من نيتهم في الغسل.
(3) أي اكتفى المصنف بالنية من المقلب كما اكتفى من الصاب.