والمشهور أنه من وراء الثياب وإن جاز النظر (2).
____________________
(الأول): أن ظاهرها اشتراط المماثلة في الرجولية والأنوثية وهذا منتف فيما إذا كانت مغسولة الرجل صغيرة، أو مغسول المرأة صغيرا، ولازمه بطلان الغسل، مع عدم القول بالبطلان.
(الثاني): لو فرض أن معنى العبارة اشتراط المماثلة فيما إذا كان الغاسل والمغسول بالغين.
وأما إذا كان المغسول غير بالغ فلا يشترط المماثلة فلازمه جواز تغسيل الرجل بنت ثمان سنوات فما دون، ولازمه أيضا جواز تغسيل المرأة ابن أربع عشرة سنة فما دون، ولا يقولون به.
(1) قد عرفت أن للزوج ولاية على الزوجة في جميع أحكامها فيتولى غسلها بالولاية.
وأما الزوجة فلا ولاية لها إلا إذا كانت من أقاربه مع عدم الذكور في مرتبتها على ما سبق تفصيله.
وحينئذ فإن ثبتت ولايتها فتغسله بالولاية، وإلا فبإذن الولي فإن لم يأذن لها فلا يجوز لها الغسل، لعدم إذن الولي، لا لعدم المماثلة.
(2) لعل ظاهره أن المشهور وجوب تغسيل كل من الزوجين الآخر من وراء الثياب.
ويحتمل أن يريد أن تغسيل الزوجة زوجها يجب أن يكون من وراء الثياب.
(الثاني): لو فرض أن معنى العبارة اشتراط المماثلة فيما إذا كان الغاسل والمغسول بالغين.
وأما إذا كان المغسول غير بالغ فلا يشترط المماثلة فلازمه جواز تغسيل الرجل بنت ثمان سنوات فما دون، ولازمه أيضا جواز تغسيل المرأة ابن أربع عشرة سنة فما دون، ولا يقولون به.
(1) قد عرفت أن للزوج ولاية على الزوجة في جميع أحكامها فيتولى غسلها بالولاية.
وأما الزوجة فلا ولاية لها إلا إذا كانت من أقاربه مع عدم الذكور في مرتبتها على ما سبق تفصيله.
وحينئذ فإن ثبتت ولايتها فتغسله بالولاية، وإلا فبإذن الولي فإن لم يأذن لها فلا يجوز لها الغسل، لعدم إذن الولي، لا لعدم المماثلة.
(2) لعل ظاهره أن المشهور وجوب تغسيل كل من الزوجين الآخر من وراء الثياب.
ويحتمل أن يريد أن تغسيل الزوجة زوجها يجب أن يكون من وراء الثياب.