(ومسح بطنه (1) في) الغسلتين (الأوليين) قبلهما تحفظا من خروج شئ بعد الغسل (2)، لعدم القوة الماسكة، إلا الحامل التي مات ولدها، فإنها لا تمسح، حذرا من الإجهاض (3).
(وتنشيفه) بعد الفراغ من الغسل (بثوب)، صونا للكفن من البلل.
(وإرسال الماء في غير الكنيف) المعد للنجاسة.
والأفضل أن يجعل في حفيرة خاصة به (وترك ركوبه): بأن يجعله الغاسل بين رجليه.
(وإقعاده (4) وقلم ظفره وترجيل شعره) وهو تسريحه ولو فعل ذلك (5) دفن ما ينفصل من شعره وظفره معه وجوبا.
____________________
(1) أطلق المصنف رحمه الله هنا مسح البطن كغير واحد من الفقهاء، ولكن الأخبار قيدت ذلك بالمسح الرقيق.
(المصدر السابق) ص 686 الباب 2. الحديث 7 (2) أي يستحب المسح في الغسل الأول والثاني كي لا يبقى شئ في الأمعاء ويخرج بعد إكمال الغسل، فلو خرج فيجب تنظيفه، امتثالا للأوامر الواردة في ظاهر الأخبار.
(3) أي الإجهاض: الإسراع والإسقاط: يعني لا يمسح بطنها لئلا يسقط ولدها، وذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا في بطنها.
(4) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو قوله: وترك ركوبه أي والأفضل ترك إقعاد الميت وهكذا بجر وقلم ظفره وترجيل شعره (5) أي لو قلم ظفره، ورجل شعره.
(المصدر السابق) ص 686 الباب 2. الحديث 7 (2) أي يستحب المسح في الغسل الأول والثاني كي لا يبقى شئ في الأمعاء ويخرج بعد إكمال الغسل، فلو خرج فيجب تنظيفه، امتثالا للأوامر الواردة في ظاهر الأخبار.
(3) أي الإجهاض: الإسراع والإسقاط: يعني لا يمسح بطنها لئلا يسقط ولدها، وذلك فيما إذا كان الولد أيضا ميتا في بطنها.
(4) بالجر عطفا على المضاف إليه وهو قوله: وترك ركوبه أي والأفضل ترك إقعاد الميت وهكذا بجر وقلم ظفره وترجيل شعره (5) أي لو قلم ظفره، ورجل شعره.