(ويغطى بثوب) للتأسي، ولما فيه من الستر والصيانة.
(ويعجل تجهيزه) فإنه من إكرامه (إلا مع الاشتباه) فلا يجوز التعجيل فضلا عن رجحانه (فيصبر عليه ثلاثة أيام) إلا أن يعلم قبلها لتغير وغيره من إمارات الموت، كانخساف صدغيه وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه إلى فوق مع تدلي الجلدة (1).
(ويكره حضور الجنب والحائض عنده) لتأذي الملائكة بهما.
وغاية الكراهة تحقق الموت، وانصراف الملائكة (2).
____________________
(1) هذه علامات الموت عند الأطباء وقد تسبب العلم بتحقق الموت، أم لو لم تفد العلم فلا يجوز التعويل عليها، بل لا بد من الصبر إلى أن يحصل اليقين بالموت.
(2) ويظهر من الأخبار استمرار ذلك إلى حين دفنه، لما في خبر الجعفي:
" لا يجوز لهما " أي للحائض والجنب " إدخال الميت قبره ".
(الخصال عام الطبع 1302 / الجزء 2 ص 142) وعلل ذلك في سائر الأخبار بأن الملائكة تتأذى بذلك.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 2. ص 671 - 672.
الباب 43. الأحاديث.
(2) ويظهر من الأخبار استمرار ذلك إلى حين دفنه، لما في خبر الجعفي:
" لا يجوز لهما " أي للحائض والجنب " إدخال الميت قبره ".
(الخصال عام الطبع 1302 / الجزء 2 ص 142) وعلل ذلك في سائر الأخبار بأن الملائكة تتأذى بذلك.
راجع (وسائل الشيعة). الجزء 2. ص 671 - 672.
الباب 43. الأحاديث.