وإنما يجب الغسل في هذه الأحوال مع وجود الدم الموجب له قبل فعل الصلاة، وإن كان في غير وقتها إذا لم تكن قد اغتسلت له بعده (1) كما يدل عليه خبر الصحاف.
وربما قيل باعتبار وقت الصلاة، ولا شاهد له.
(وأما النفاس) - بكسر النون (فدم ولادة معها): بأن يقارن خروج جزء وإن كان منفصلا مما يعد آدميا، أو مبدأ نشوء آدمي وإن كان مضغة مع اليقين (2).
أما العلقة: وهي القطعة من الدم الغليظ - فإن فرض العلم بكونها
____________________
(1) المستفاد من العبارة: أنه إنما يجب الغسل في المتوسطة للصبح وفي الكثيرة للظهرين والعشائين أيضا إذا وجد الدم الموجب للغسل قبل فعل الصلاة سواء أكان في الوقت أم قبله، لكن الاغتسال في الوقت لأجل الصلاة متوقف على ما إذا لم تكن قد اغتسلت لذلك الدم بعد وجوده، أما إن كانت قد اغتسلت له بعد وجوده سواء انقطع قبل الوقت أم بعده أم بقي مستمرا إلى ما بعد الصلاة.
وسواء أكان الاغتسال قبل الوقت أم بعده - فلا يجب الغسل ثانيا، وفي ذلك بحث - طويل، وخبر الصحاف مروي في الوسائل.
(المصدر نفسه) ص 606 الحديث 7.
(2) أي مع اليقين بأن الخارج مع الدم مبدأ نشوء آدمي.
وحاصل المراد: أن النفاس هو الدم الخارج المقارن لخروج الولد أو جزء منه ولو كان الجزء منفصلا سواء أكان تام الخلقة أم لا.
وسواء أكان الاغتسال قبل الوقت أم بعده - فلا يجب الغسل ثانيا، وفي ذلك بحث - طويل، وخبر الصحاف مروي في الوسائل.
(المصدر نفسه) ص 606 الحديث 7.
(2) أي مع اليقين بأن الخارج مع الدم مبدأ نشوء آدمي.
وحاصل المراد: أن النفاس هو الدم الخارج المقارن لخروج الولد أو جزء منه ولو كان الجزء منفصلا سواء أكان تام الخلقة أم لا.