وقيل من الأولين مرة، وبه قطع في الذكرى.
وقيل مرة في الجميع، واختاره المصنف في النفلية، ونسب التفصيل إلى المشهور وهو الأقوى.
ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت، وإلا دخل الأقل تحت الأكثر.
وليكن الغسل (قبل إدخالهما الإناء) الذي يمكن الاغتراف منه لدفع النجاسة الوهمية، أو تعبدا (1).
ولا يعتبر كون الماء (2) قليلا، لإطلاق النص (3)، خلافا للعلامة حيث اعتبره.
____________________
(1) مراده: أن استحباب غسل اليدين إما لدفع النجاسة المتوهمة في اليد كما أفيد، أو لكونه تعبدا صرفا من غير أن يعرف وجهه.
(2) أي الماء الذي في الإناء.
(3) (المصدر نفسه). ص 300 - 301. الباب 27 الحديث 1 - 3 إليك نص الحديث الأول.
عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟
قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة.
فالشاهد في الحديث، حيث إنه مطلق ليس فيه تقييد الماء بكونه قليلا، أو كثيرا.
(2) أي الماء الذي في الإناء.
(3) (المصدر نفسه). ص 300 - 301. الباب 27 الحديث 1 - 3 إليك نص الحديث الأول.
عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟
قال: واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط، وثلاث من الجنابة.
فالشاهد في الحديث، حيث إنه مطلق ليس فيه تقييد الماء بكونه قليلا، أو كثيرا.