وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عنه بالطهارة، وشك في انتقاضها بالحدث، لجواز تعاقب الأحداث.
ويشكل (1) بأن المتيقن حينئذ ارتفاع الحدث السابق، أما اللاحق المتيقن وقوعه فلا.
وجواز (2) تعاقبه لمثله متكافؤ، لتأخره عن الطهارة، ولا مرجح.
نعم (3) لو كان المتحقق طهارة رافعة، وقلنا بأن المجدد لا يرفع.
____________________
(1) هذا إيراد من الشهيد الثاني أورده على ما أفاده القيل في الشق الثاني بقوله: وإن كان محدثا فقد علم انتقاله عند الطهارة وشك في انتقاضها بالحدث.
وخلاصة الإيراد: أن الشاك لو أخذ بضد ما علمه سابقا كما لو كانت حالته السابقة الحدث فأخذ بضده وهي الطهارة فقد تيقن بارتفاع الحدث السابق.
وأما الحدث اللاحق المتيقن وقوعه فلا يرتفع وعلم أيضا بأن كل طهارة كانت عقيب كل حدث فيستفيد من هذين العلمين أن أثر الحدث مرتفع قطعا.
أو علم بأن الحدث كان عقيب الطهارة فيستفيد أن طهارته مرتفعة قطعا، (2) هذا جواب عن قول القيل: لجواز تعاقب الأحداث.
وحاصله: أن تعاقب الحدث لمثله وإن كان محتملا، لكنه متكافئ لاحتمال تأخر الحدث عن الطهارة.
(3) ملخص الاستدراك: أنه إذا علم أن الطهارة التي تحققت
وخلاصة الإيراد: أن الشاك لو أخذ بضد ما علمه سابقا كما لو كانت حالته السابقة الحدث فأخذ بضده وهي الطهارة فقد تيقن بارتفاع الحدث السابق.
وأما الحدث اللاحق المتيقن وقوعه فلا يرتفع وعلم أيضا بأن كل طهارة كانت عقيب كل حدث فيستفيد من هذين العلمين أن أثر الحدث مرتفع قطعا.
أو علم بأن الحدث كان عقيب الطهارة فيستفيد أن طهارته مرتفعة قطعا، (2) هذا جواب عن قول القيل: لجواز تعاقب الأحداث.
وحاصله: أن تعاقب الحدث لمثله وإن كان محتملا، لكنه متكافئ لاحتمال تأخر الحدث عن الطهارة.
(3) ملخص الاستدراك: أنه إذا علم أن الطهارة التي تحققت