وكذا يستحب تقديم المضمضة أجمع (1) على الاستنشاق، والعطف بالواو لا يقتضيه (2).
(وتثنية الغسلات (3) الثلاث بعد تمام الغسلة الأولى (4) في المشهور وأنكرها الصدوق.
(والدعاء عند كل فعل): من الأفعال الواجبة والمستحبة المتقدمة بالمأمور.
(وبدأة الرجل) في غسل اليدين (بالظهر وفي) الغسلة (الثانية بالبطن، عكس المرأة). فإن السنة لها البدأة بالبطن، والختم
____________________
(1) الصواب: " جمع " أو " جمعاء " كما قرر في القواعد العربية.
(2) أي لا يدل على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق، لعدم دلالة الواو على الترتيب.
(3) المراد باستحباب تثنية الغسلات في الوجه واليدين: غسل كل من الوجه واليدين مرتين.
(4) الظرف متعلق بالتثنية: يعني أن المستحب غسل كل عضو مرة ثانية بعد إتمام الغسلة الأولى، وقيده بذلك دفعا لتوهم عد مطلق صب الماء غسلة، أو كون المستحب غسلة بعد صب الماء في الجملة وإن لم تكمل الغسلة الأولى، ودفعا لاحتمال جواز الشروع في الغسل المستحب في كل عضو قبل انتهاء غسله الواجب: بأن يغسل اليد مثلا بعنوان الواجب إلى الزند مرة، وبعنوان الاستحباب أخرى ثم يغسل الكف بقصد الواجب، وثانية بقصد الاستحباب، وهكذا.
(2) أي لا يدل على استحباب تقديم المضمضة على الاستنشاق، لعدم دلالة الواو على الترتيب.
(3) المراد باستحباب تثنية الغسلات في الوجه واليدين: غسل كل من الوجه واليدين مرتين.
(4) الظرف متعلق بالتثنية: يعني أن المستحب غسل كل عضو مرة ثانية بعد إتمام الغسلة الأولى، وقيده بذلك دفعا لتوهم عد مطلق صب الماء غسلة، أو كون المستحب غسلة بعد صب الماء في الجملة وإن لم تكمل الغسلة الأولى، ودفعا لاحتمال جواز الشروع في الغسل المستحب في كل عضو قبل انتهاء غسله الواجب: بأن يغسل اليد مثلا بعنوان الواجب إلى الزند مرة، وبعنوان الاستحباب أخرى ثم يغسل الكف بقصد الواجب، وثانية بقصد الاستحباب، وهكذا.