(والشاك فيه) أي في الوضوء (في أثنائه يستأنف).
والمراد بالشك فيه نفسه في الأثناء الشك في نيته، لأنه إذا شك فيها فالأصل عدمها، ومع ذلك (2) لا يعتد بما وقع من الأفعال بدونها وبهذا صدق الشك فيه في أثنائه.
وأما الشك في أنه هل توضأ أو هل شرع فيه أم لا؟ فلا يتصور تحققه في الأثناء (3).
وقد ذكر المصنف في مختصريه (4) الشك في النية في أثناء الوضوء
____________________
(1) أي على قول الأكثر الموافق لظاهر الروايات يبتدئ بالبطن في كلتا الغسلتين، عملا بوظيفة المرأة، أو بالظهر عملا بوظيفة الرجل.
وأما على القول المذكور الذي ذكره الشيخ وتبعه جماعة فيختار إحدى الوظيفتين: بأن يبتدئ في الأولى بالظهر، وفي الثانية بالبطن أو بالعكس.
وكيف كان فالحكم بالتخيير بين وظيفة الرجل والمرأة غير ظاهر.
(2) أي مع أن الأصل عدم النية فلا يعتد بما وقع من الأفعال بدون النية المفروضة العدم بمقتضى الأصل.
(3) حيث إن المتوضئ مشغول بالتوضؤ فكيف يتصور الشك المذكور في حقه؟
(4) وهما: الذكرى والدروس.
وأما على القول المذكور الذي ذكره الشيخ وتبعه جماعة فيختار إحدى الوظيفتين: بأن يبتدئ في الأولى بالظهر، وفي الثانية بالبطن أو بالعكس.
وكيف كان فالحكم بالتخيير بين وظيفة الرجل والمرأة غير ظاهر.
(2) أي مع أن الأصل عدم النية فلا يعتد بما وقع من الأفعال بدون النية المفروضة العدم بمقتضى الأصل.
(3) حيث إن المتوضئ مشغول بالتوضؤ فكيف يتصور الشك المذكور في حقه؟
(4) وهما: الذكرى والدروس.