(وينجس) المضاف وإن كثر بالاتصال (بالنجس) إجماعا (وطهره إذا صار) ماء (مطلقا) (2)، مع اتصاله بالكثير المطلق لا مطلقا (3) (على) القول (الأصح).
ومقابله (4): طهره بأغلبية الكثير المطلق عليه وزوال أوصافه وطهره (5) بمطلق الاتصال به وإن بقي الاسم.
____________________
(1) أي ومقابل القول الأصح قول المرتضى أيضا، حيث ذهب إلى أن الماء المضاف مطلقا سواء أكان ماء الورد أم غيره رافع عن الخبث ولا اختصاص له بماء الورد.
(2) أي صار الماء المضاف مطلقا: بأن يقال له: هذا ماء مطلق مسلوبة عنه الإضافة أي إضافته إلى أي شئ من المعصرات.
(3) أي ولا يطهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصاله بالكثير وإن لم يكن مطلقا بل لا بد في طهارته بالاتصال بالماء الكثير المطلق بحيث يقال لهذا الماء: إنه ماء مطلق حتى يطهر.
(4) أي ومقابل القول الأصح القول بطهر الماء بصدق أغلبية الكثير المطلق عليه.
(5) أي ومقابل القول الأصح طهر الماء المضاف بمجرد اتصاله بالماء الكثير المطلق لكن في التعبير اضطراب، إذ ظاهر مراده أن مقابل القول الأصح قولان (أحدهما): طهر الماء المضاف النجس بما إذا غلب الماء الكثير علية بحيث تزول أوصافه.
(وثانيهما): طهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصال الكثير به وإن لم يغلبه، أو بقي عليه اسم المضاف بعد اتصاله بالكثير المطلق.
(2) أي صار الماء المضاف مطلقا: بأن يقال له: هذا ماء مطلق مسلوبة عنه الإضافة أي إضافته إلى أي شئ من المعصرات.
(3) أي ولا يطهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصاله بالكثير وإن لم يكن مطلقا بل لا بد في طهارته بالاتصال بالماء الكثير المطلق بحيث يقال لهذا الماء: إنه ماء مطلق حتى يطهر.
(4) أي ومقابل القول الأصح القول بطهر الماء بصدق أغلبية الكثير المطلق عليه.
(5) أي ومقابل القول الأصح طهر الماء المضاف بمجرد اتصاله بالماء الكثير المطلق لكن في التعبير اضطراب، إذ ظاهر مراده أن مقابل القول الأصح قولان (أحدهما): طهر الماء المضاف النجس بما إذا غلب الماء الكثير علية بحيث تزول أوصافه.
(وثانيهما): طهر الماء المضاف النجس بمجرد اتصال الكثير به وإن لم يغلبه، أو بقي عليه اسم المضاف بعد اتصاله بالكثير المطلق.