(والسؤر (2)): وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان (تابع للحيوان الذي باشره) في الطهارة والنجاسة والكراهة (3).
____________________
(1) أي ويدفع هذين القولين الذين هما يقابلان للقول الأصح بالإضافة إلى بقاء اسم النجاسة على هذا الماء بواسطة الاستصحاب لأنه قبل إطلاق أغلبية الماء المطلق عليه أو قبل اتصاله بالماء الكثير كان نجسا فبعد اتصاله بالماء الكثير أو صدق إطلاق أغلبية ماء المطلق عليه نشك في طهارته وزوال النجاسة عنه فنستصحب الحالة السابقة وهي النجاسة.
(2) في (مجمع البحرين) في مادة (س ء ر): (تكرر في الحديث ذكر الأسئار: وهي جمع سؤر، " وهي بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام ".
وقال الأزهري: " اتفق أهل اللغة على أن سائر الشئ باقيه قليلا كان أو كثيرا ".
وقال ابن الأثير في النهاية: " سائر مهموز ومنه الباقي، لأنه اسم فاعل من السؤر: وهو ما يبقى بعد الشرب، وهذا مما يغلط فيه الناس فيضعونه موضع الجميع ".
إذا فلا وجه لتعريف الشارح، إلا أن يكون اصطلاحا خاصا بالفقهاء.
(3) التبعية في الطهارة والنجاسة ظاهرة.
(2) في (مجمع البحرين) في مادة (س ء ر): (تكرر في الحديث ذكر الأسئار: وهي جمع سؤر، " وهي بقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوض ثم استعير لبقية الطعام ".
وقال الأزهري: " اتفق أهل اللغة على أن سائر الشئ باقيه قليلا كان أو كثيرا ".
وقال ابن الأثير في النهاية: " سائر مهموز ومنه الباقي، لأنه اسم فاعل من السؤر: وهو ما يبقى بعد الشرب، وهذا مما يغلط فيه الناس فيضعونه موضع الجميع ".
إذا فلا وجه لتعريف الشارح، إلا أن يكون اصطلاحا خاصا بالفقهاء.
(3) التبعية في الطهارة والنجاسة ظاهرة.