من تلقاء الشرع، لا إذا ما لم يكن مستحبا شرعيا بجهة من الجهات أصلا.
وأيضا، الدوران بين الحرمة أو الكراهة أو الإباحة وبين الاستحباب إنما يتصحح إذا كان الحديث الضعيف الناطق بالاستحباب معارضا بحديث آخر ضعيف في جانب الحرمة أو الكراهة أو الإباحة، أو بأصالة الإباحة الأصلية وبراءة الذمة من التكليف الاستحبابي. وبالجملة، بدليل آخر شرعي يقاومه ولا يكون أقوى منه. وأما من دون ذلك فلا يصح احتمال شيء من الحرمة والكراهة؛ إذ هما جميعا على خلاف الأصل.
وأيضا، الأمن من الخطر لا يتصور هناك عوض؛ إذ العمل به على سبيل الاستحباب الشرعي أو الإباحة الشرعية لا ينسلخ أبدا عن اقتران احتمال الوقوع في التشريع البدعي، والبدعة التشريعية.
وأيضا، معنى جواز العمل بالحديث الضعيف الدال على الاستحباب جواز الإتيان بما يفيد استحبابه على جهة الاستحباب وقصد القربة، لا الجواز الإباحي.
وهذا لا يكفي فيه مجرد انتفاء الحرمة، بل ذلك إنما يفيد عدم ترتب الإثم والعقوبة على العمل لاغير. فقوله: " إذ لو لم يوجد الحديث يجوز العمل ". باطل، فليتبصر.