____________________
إذا جرى عليها ملك الكافر فهي له وإن كان بالإحياء، ولا تكون للإمام عليه السلام بل ينظر حالها باعتبار جريان أحكام المسلمين عليها من كونها عنوة، أو صلحا، أو أسلموا عليها طوعا.
قوله: (فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها، وللإمام بعد ظهوره رفع يده).
أي: فإن كان الإمام غائبا كان المحيي أحق بالأرض ما دام قائما بعمارتها.
قال في التذكرة: ولا يملكها بذلك، فإن تركها فبادت آثارها كان الثاني أحق بها (1)، ولم يذكر على ذلك دليلا مع أنه قال قبل ذلك: لو لم تكن الأرض التي من بلاد الإسلام معمورة في الحال، ولكنها كانت قبل ذلك معمورة أجري عليها ملك مسلم، فإما أن يكون الملك معينا أو لا، فالمعين: إما ينتقل إليه بالشراء وشبهه، أو بالإحياء، والأول لا يملك بالإحياء بلا خلاف. وإن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى عادت مواتا: فعند بعض علمائنا أنه كالأول. ثم حكى القول ملكا للثاني واختاره (2) فيجئ هنا كلامان:
الأول: أن هذا الموات المحيى في الأصل للإمام عليه السلام، فإن كان حال ظهوره فلا بد من إذنه ليملكه المحيي فكيف استحق آخر ملكه بعد عوده خرابا إذا أحياه مع ملك الأول له بإذن الإمام؟ وإن كان في حال الغيبة
قوله: (فإن كان غائبا كان أحق بها ما دام قائما بعمارتها، فإن تركها فبادت آثارها فأحياها غيره كان الثاني أحق بها، وللإمام بعد ظهوره رفع يده).
أي: فإن كان الإمام غائبا كان المحيي أحق بالأرض ما دام قائما بعمارتها.
قال في التذكرة: ولا يملكها بذلك، فإن تركها فبادت آثارها كان الثاني أحق بها (1)، ولم يذكر على ذلك دليلا مع أنه قال قبل ذلك: لو لم تكن الأرض التي من بلاد الإسلام معمورة في الحال، ولكنها كانت قبل ذلك معمورة أجري عليها ملك مسلم، فإما أن يكون الملك معينا أو لا، فالمعين: إما ينتقل إليه بالشراء وشبهه، أو بالإحياء، والأول لا يملك بالإحياء بلا خلاف. وإن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى عادت مواتا: فعند بعض علمائنا أنه كالأول. ثم حكى القول ملكا للثاني واختاره (2) فيجئ هنا كلامان:
الأول: أن هذا الموات المحيى في الأصل للإمام عليه السلام، فإن كان حال ظهوره فلا بد من إذنه ليملكه المحيي فكيف استحق آخر ملكه بعد عوده خرابا إذا أحياه مع ملك الأول له بإذن الإمام؟ وإن كان في حال الغيبة