____________________
الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم).
المشار إليه ب (ذلك) هو عدم جواز ملك المعمور وإن اندرست العمارة. ولا ريب أن المعمور في دار الحرب تأتي فيه الأقسام الأربعة:
الأول: أن يكون معمورا في الحال.
الثاني: أن لا يجري عليه أثر العمارة ثم يخرب ومالكه موجود.
الثالث: أن يكون كذلك ولا مالك له لانقراض المالك ووارثه.
الرابع: أن يكون كذلك ولا يعرف له مالك.
ففي القسمين الأولين الحكم بعدم حصول الملك بالعمارة ظاهر كما في دار الإسلام، ولكن يملك ذلك بما يملك به سائر أموال الكفار من القهر والغلبة وغير ذلك. وأما الثالث والرابع فإن الأرض فيها للإمام عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا.
إذا تقرر هذا، فالمعمور في قول المصنف: (إلا أن معمور دار الحرب): إما أن يريد به المعمور في الحال، أو ما جرت عليه العمارة.
فإن أراد الأول دخل باقي الأقسام في حكم الموات، وليس بجيد، وإن أراد الثاني شمل القسمين الأخيرين فيخرجان من حكم الموات، وليس بجيد أيضا.
قوله: (ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين والكفار).
المشار إليه ب (ذلك) هو عدم جواز ملك المعمور وإن اندرست العمارة. ولا ريب أن المعمور في دار الحرب تأتي فيه الأقسام الأربعة:
الأول: أن يكون معمورا في الحال.
الثاني: أن لا يجري عليه أثر العمارة ثم يخرب ومالكه موجود.
الثالث: أن يكون كذلك ولا مالك له لانقراض المالك ووارثه.
الرابع: أن يكون كذلك ولا يعرف له مالك.
ففي القسمين الأولين الحكم بعدم حصول الملك بالعمارة ظاهر كما في دار الإسلام، ولكن يملك ذلك بما يملك به سائر أموال الكفار من القهر والغلبة وغير ذلك. وأما الثالث والرابع فإن الأرض فيها للإمام عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا.
إذا تقرر هذا، فالمعمور في قول المصنف: (إلا أن معمور دار الحرب): إما أن يريد به المعمور في الحال، أو ما جرت عليه العمارة.
فإن أراد الأول دخل باقي الأقسام في حكم الموات، وليس بجيد، وإن أراد الثاني شمل القسمين الأخيرين فيخرجان من حكم الموات، وليس بجيد أيضا.
قوله: (ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين والكفار).