وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، وقيل سبع، فيتباعد المقابل ذلك،
____________________
" من أحيى أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له " (1) وهذه حقوق ولهذا يدخل الطريق والشرب في بيع الأرض ونحو ذلك - والإجماع.
قال في التذكرة: لا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر وبمصالح القرية كقناتها، ومرعى ماشيتها لا يصح لأحد إحياؤه ولا يملك بالإحياء. (2) قوله: (ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحة).
علله في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن الحرث المزني العقيق (3) وهو يعلم أنه بين عامر المدينة (4).
قوله: (وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع، وقيل: سبع، فيتباعد المقابل ذلك).
أي: وحد الطريق في حق من ابتكر ما يحتاج إليه في أرض مباحة من مسكن، ومزرع، وغيرهما إذا دعت الحاجة إلى الطريق لمن سبقه بالإحياء في ذلك الموضع، الذي يريد الإحياء فيه أو بقربه وإن لم يكن قد حصل استطراقهم قدر خمس أذرع عند الأكثر.
قال في التذكرة: لا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر وبمصالح القرية كقناتها، ومرعى ماشيتها لا يصح لأحد إحياؤه ولا يملك بالإحياء. (2) قوله: (ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحة).
علله في التذكرة بأن النبي صلى الله عليه وآله أقطع بلال بن الحرث المزني العقيق (3) وهو يعلم أنه بين عامر المدينة (4).
قوله: (وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع، وقيل: سبع، فيتباعد المقابل ذلك).
أي: وحد الطريق في حق من ابتكر ما يحتاج إليه في أرض مباحة من مسكن، ومزرع، وغيرهما إذا دعت الحاجة إلى الطريق لمن سبقه بالإحياء في ذلك الموضع، الذي يريد الإحياء فيه أو بقربه وإن لم يكن قد حصل استطراقهم قدر خمس أذرع عند الأكثر.