ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك.
____________________
المراد: أن الموات الذي لا يذب الكفار المسلمين عنه ولا يمنعونهم منه، وهو في دار الحرب تملك بالإحياء للكافر والمسلم، لكن ينبغي (1) أن يقيد إحياء المسلم له بكونه بإذن الإمام عليه السلام، لأن حكم موات بلاد الكفار حكم موات بلاد الإسلام، نعم ينبغي أن لا يشترط ذلك في حق الكافر، فيعتبر إحياؤه قبل الفتح كما يعتبر أصل إحيائهم للأرضين. ويمكن عدم اعتباره من دون الإذن، لأن الإحياء إنما يثمر الملك في من لم يكلف باستئذان الإمام عليه السلام وهو من لم تبلغه الدعوة، أما من بلغته فلا.
وإطلاق عبارة التذكرة يقتضي الاشتراط، فإنه قال في أرض بلاد الكفار: وإن لم تكن معمورة فهي للإمام عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا، لكن يلزم على هذا أن لا يجوز تملكها للكافر بالإحياء أصلا كموات الإسلام، (2) فيظهر من هذا أن مواتهم قبل الفتح إذا أحيوه ملكوه على كل حال والتحق بالمعمور.
قوله: (بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء).
لما قدمناه، وهذا دليل على عدم اعتبار الإذن في تملكه موات الكفار.
قوله: (ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم، ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء، نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك).
وإطلاق عبارة التذكرة يقتضي الاشتراط، فإنه قال في أرض بلاد الكفار: وإن لم تكن معمورة فهي للإمام عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه عند علمائنا، لكن يلزم على هذا أن لا يجوز تملكها للكافر بالإحياء أصلا كموات الإسلام، (2) فيظهر من هذا أن مواتهم قبل الفتح إذا أحيوه ملكوه على كل حال والتحق بالمعمور.
قوله: (بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء).
لما قدمناه، وهذا دليل على عدم اعتبار الإذن في تملكه موات الكفار.
قوله: (ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم، ففي اختصاصهم بها من دون الإحياء، نظر، ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك).